responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 100

وأخذ الاجرة على‌ هذه الصلاة[1]، والأحوط البذل بنحو العطيّة والإحسان، وتبرّع المصلّي بالصلاة، والظاهر أنّ وقتها تمام الليل وإن كان الأولى‌ إيقاعها في أوّله.

القول في الأغسال المندوبة

وهي أقسام: زمانيّة ومكانيّة وفعليّة.

أمّا الزمانيّة فكثيرة:

منها: غسل الجمعة، وهو من المستحبّات المؤكّدة؛ حتّى‌ قال بعض بوجوبه، ولكنّ الأقوى استحبابه. ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى‌ غروب الجمعة، ومن أوّل يوم السبت إلى‌ آخره قضاء، ولكن الأحوط فيما بعد الزوال إلى‌ غروب الجمعة، أن ينوي القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء. وأمّا في ليلة السبت ففي مشروعيّة إتيانه تأمّل؛ لا يُترك الاحتياط بإتيانه فيه رجاءً. ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ثمّ إن تمكّن منه يومها قبل الزوال- لا[2] بعده- يستحبّ إعادته، وإن تركه- حينئذٍ- يُستحبّ قضاؤه بعد الزوال منها ويوم السبت، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأوّل أولى‌، وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس تأمّل، فالأحوط إتيانه رجاءً، كما أنّ في إلحاق مطلق الأعذار بإعواز الماء يوم الخميس وجهاً، لكنّ الأحوط تقديمه- حينئذٍ- رجاءً.

ومنها: أغسال ليالي شهر رمضان، وهي ليالي الأفراد: الاولى‌ والثالثة والخامسة وهكذا، وتمام ليالي العشر الأخيرة، والآكد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبع عشرة والخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين. ويُستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل ثانٍ آخر الليل.


[1]- التي اتي بها بقصد القربة.

[2]- أو بعده.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست