responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 95

الغضبان على‌ باب الجنّة، فيقول: لا أدخل حتّى‌ يدخل أبواي، فيُدخِلهما اللَّه الجنّة، إلى‌ غير ذلك. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده، وإن كان الأفضل كونها بعده، وأجرها عظيم، ولاسيّما تعزية الثكلى‌ واليتيم، فمن عزّى‌ مصاباً كان له مثل أجره؛ من غير أن ينتقص من أجر المصاب شي‌ء، و «ما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبة إلّاكساه اللَّه من حُلَل الكرامة»، و «كان فيما ناجى‌ به موسى‌ عليه السلام ربّه أنّه قال: ياربّ ما لمن عزّى الثكلى‌؟ قال: اظِلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلّاظلّي»، و «أنّ من سكّت يتيماً عن البكاء وجبت له الجنّة»، و «ما من عبد يمسح يده على‌ رأس يتيم، إلّاويكتب اللَّه عزّوجلّ له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة» إلى‌ غير ذلك ممّا ورد في الأخبار. ويكفي في تحقّقها مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحيث يراه، فانّ له دخلًا في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحزن. ويجوز جلوس أهل الميّت للتعزية، ولا كراهة فيه على الأقوى‌. نعم الأولى‌ أن لايزيد على‌ ثلاثة أيّام، كما أنّه يستحبّ إرسال الطعام إليهم في تلك المدّة، بل إلى الثلاثة وإن كان مدّة جلوسهم أقلّ.

ثانيهما: يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهديّة للميّت، وهي المشتهرة في الألسن ب «صلاة الوحشة»، ففي الخبر النبوي: «لايأتي على الميّت ساعة أشدّ من أوّل ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم ركعتين».

وكيفيتها على‌ ما في الخبر المزبور: أن يقرأ في الاولى‌ بفاتحة الكتاب مرّة، و «قُل هُوَ اللَّهُ أَحَد» مرّتين، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرّة، و «أَلهَاكُمُ التَّكَاثُر» عشر مرّات، وبعد السلام يقول: «أللّهُمَّ صَلِّ عَلى‌ مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ، وابعَث ثوابَها إلى‌ قبرِ فلان بن فلان» فيبعث اللَّه من ساعته ألف ملك إلى‌ قبره، مع كلّ ملك ثوب وحُلّة، ويوسّع في قبره من الضيق إلى‌ يوم ينفخ في الصور، ويُعطى المصلّي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وتُرفع له أربعون درجة.

وعلى‌ رواية اخرى‌: يقرأ في الركعة الاولى الحمد وآية الكرسي مرّة وفي الثانية الحمد مرّة، و «انَّا أَنزَلنَاهُ» عشر مرّات، ويقول بعد الصلاة: أللّهمَّ صَلِّ على‌ مُحمّدٍ وآلِ محمّدٍ وابعَث ثوابَها إلى‌ قبر فلان.

وإن أتى‌ بالكيفيّتين كان أولى‌، وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد، وما تعارف من‌

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست