responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 91

ومنها: أن يُلقّنه الوليّ أو من يأمره- بعد تمام الدفن ورجوع المشيّعين وانصرافهم- اصول دينه ومذهبه بأرفع صوته، من الإقرار بالتوحيد، ورسالة سيّد المرسلين، وإمامة الأئمة المعصومين، والإقرار بما جاء به النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنّة والنار، وبذلك التلقين يُدفع سؤال منكر ونكير إن شاء اللَّه تعالى‌.

ومنها: أن يُكتب اسم الميّت‌[1] على القبر، أو على‌ لوح أو حجر، ويُنصب عند رأسه.

ومنها: دفن الأقارب متقاربين.

ومنها: إحكام القبر.

وأمّا المكروهات فهي أيضاً امور:

منها: دفن ميّتين في قبر واحد كجمعهما في جنازة واحدة.

ومنها: فرش القبر بالساج إلّاإذا كانت الأرض نديّة. وأمّا كراهة فرشه بغير الساج- كالحجر والآجر- فمحلّ تأمّل‌[2]؛ وإن كان استحباب وضع الميّت على التراب لايخلو من وجه.

ومنها: نزول الوالد في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره.

ومنها: أن يُهيل ذو الرحم على‌ رحمه التراب.

ومنها: سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه.

ومنها: تجديد القبر بعد اندراسه، إلّاقبور الأنبياء عليهم السلام والأوصياء والصلحاء والعلماء.

ومنها: الجلوس على القبر.

ومنها: الحدث في المقابر.

ومنها: الضحك فيها.

ومنها: الاتّكاء على القبر.

ومنها: المشي عليه من غير ضرورة.

ومنها: رفعه عن الأرض أزيد من أربع أصابع مُفرّجات.


[1]- استحبابه محلّ تأ مّل، لكنّه إرشاد حسن، فبالكتابة يعرف القبر وصاحبه ويُزار

[2]- وإن كان الإلحاق غير بعيد

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست