responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 77

المنقطعة إشكال‌[1]، سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً. ولايترك الاحتياط في المطلّقة الرجعية، بل الظاهر كونها عليه.

(مسألة 264): لو تبرّع متبرّع بكفنها ولم يكن وهناً عليها سقط عن الزوج.

(مسألة 265): لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها، ولم يكن له مال إلّابمقدار كفن واحد، قُدّم عليها.

(مسألة 266): لو كان الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته.

(مسألة 267): لا يُلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب. نعم كفن المملوك على‌ سيّده، إلّاالأمة المزوّجة، فعلى‌ زوجها.

القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين‌

يستحبّ الزيادة على القطَع الثلاث- في كلّ من الرجل والمرأة- بخرقة للفخذين؛ طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبر إلى‌ شبر ونصف، تُشدّ من الحِقوين ثمّ تُلفّ على الفَخِذين لفّاً شديداً- على‌ وجه لايظهر منهما شي‌ء- إلى‌ أن تصل إلى الرُّكبتين، ثمّ يُخرج رأسها من تحت رجليه إلى‌ جانب الأيمن، ثمّ يُغمز في الموضع الذي انتهى‌ إليه اللفّ. وجعل شي‌ء من القُطن بين الأليتين على‌ وجه يستر العورتين، بعد وضع شي‌ء من الذريرة عليه، ويُحشى‌ دُبُره بشي‌ء منه إذا خشي خروج شي‌ء منه، بل وقُبُل المرأة أيضاً، سيّما إذا كان يخشى‌ خروج دم النفاس ونحوه منه، كلّ ذلك قبل اللّفّ بالخرقة المذكورة. ولفّافة اخرى‌ فوق اللفّافة الواجبة، والأفضل كونها بُرداً يمانيّاً، بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة سيّما في المرأة، وفي الرجل خاصّة بعمامة يُلفّ بها رأسه بالتدوير، ويجعل طرفاها تحت الحَنَك، ويُلقى‌ فضل الشقّ الأيمن على الأيسر وبالعكس، ثمّ يُمدّان إلى‌ صدره، وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة، ولفّافة يُشدّ بها ثدياها إلى‌ ظهرها. ويستحبّ إجادة الكفن، وكونه من‌


[1]- الظاهر عدم الإشكال فيما كانت متّخذة للأهلية وكانت امرأته

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست