responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 65

فصل في غسل مسّ الميّت‌

وسبب وجوبه: مسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله، لابعده ولو كان غسلًا اضطراريّاً، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين، بل ولو كان المغسّل كافراً لفقد المسلم المماثل؛ وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به. ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره، وإن كان الأحوط عدمه. ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير؛ حتّى السِّقط إذا تمّ له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره، ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ، فيجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر. نعم لايوجبه مسّ الشعر ماساً وممسوساً[1].

(مسألة 221): القطعة المُبانة من الحيّ بحكم الميّت؛ في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم، دون المجرّدة عنه. والأحوط إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه؛ وإن كان الأقوى‌ عدمه. وأمّا القطعة المبانة من الميّت، فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال، يكون كذلك حال الانفصال‌[2].

(مسألة 222): الشهيد كالمغسّل، فلايوجب مسّه الغسل، وكذا من وجب قتله قصاصاً أوحدّاً، فأُمر بتقديم غسله ليقتل.

(مسألة 223): لو مسّ ميّتاً وشكّ أنّه قبل برده أو بعده لايجب الغسل، وكذا لو شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره، بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان قبل الغسل أو بعده، فيجب الغسل.

(مسألة 224): إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ، وخرج منه الروح بالمرّة، لايوجب مسّه‌


[1]- فيما إذا كان الماسّ أو الممسوس طويلًا، بحيث لايعدّ المسّ مسّ الميّت وجسده، وأ مّا في غيره فالوجوب لايخلو عن وجه؛ لصدق المسّ عرفاً. وبالجملة، فالحكم دائر مدار الصدق، ومع الشكّ فالأصل البراءة وعدم تحقّق السبب والموجب للغسل

[2]- إلّاالعظم، مع مضيّ مثل سنة أو غيرها ممّا يوجب عدم بقاء الموضوع أو الشكّ فيه، فالأظهر فيه عدم وجوب الغسل بمسّه

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست