responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 636

وزن بصخرة معيّنة غير العيار المتعارف عند العامة لايبعد الاكتفاء به، لكن الأحوط خلافه.

(مسألة 2138): يشترط في صحّة القرض القبض والإقباض، فلايملك المستقرض المال المقترض إلّابعد القبض، ولايتوقّف على التصرّف.

(مسألة 2139): الأقوى‌ أنّ القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة، ولا للمقترض فسخه وإرجاع العين في القيميّات. نعم للمقرض عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء؛ ولو قبل قضاء وطره أو مضيّ زمان يمكن فيه ذلك.

(مسألة 2140): لو كان المال المقترض مثليّاً- كالحنطة والشعير والذهب والفضّة- ثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض. ويلحق به أمثال ما يخرج من المكائن الحديثة كظروف البلّور والصيني، بل وطاقات الملابس على الأقرب. ولو كان قيميّاً- كالغنم ونحوها- ثبت في ذمّته قيمته. وفي اعتبار قيمة وقت الاقتراض والقبض أو قيمة حال الأداء، وجهان، أقربهما الأوّل‌[1]؛ وإن كان الأحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين.

(مسألة 2141): لايجوز شرط الزيادة[2]؛ بأن يقرض مالًا على‌ أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه؛ سواء اشترطاه صريحاً، أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيّاً عليه، وهذا هو الربا القرضي المحرّم‌[3] الذي ورد التشديد عليه. ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينيّة


[1]- بل الثاني

[2]- لكونه ربوياً، فيأتي فيه التفصيل المتقدّم في الربا

[3]- إذا كان القرض كذلك استهلاكياً للمقترض، ومنكراً وباطلًا عند العقلاء والعرف، وظلماً عليه، ومانعاً عن التجارة والمعروف، بأن يكون قرض المديون كذلك من باب الفقر واللابدّية، بحيث يكون مستحقّاً للإنفاق والصدقة عليه، فأخذ الزيادة منه رباً محرّم أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات المحرم في بيت اللَّه( وسائل الشيعة 18: 123/ 19)، وأمّا إذا كان القرض كذلك نافعاً بحال المقترض والدائن من حيث الاقتصاد والتجارة، وموجباً للحركة الاقتصادية له، بل وللمجتمع، وكان معروفاً وتجارة غير باطلة عند العقلاء، فقرضه كذلك لم‌يكن لفقره ولا لعدم إعطاء الصدقة إليه مع استحقاقه، بل للتجارة الصحيحة، ولبّه يرجع إلى مثل المضاربة والشركة وغيرها من العقود الحقّة والشروط الصحيحة، فالظاهر جوازه؛ قضاءً لإطلاقات القرض والشروط والعقود، وأدلّة حرمة الربا، أي‌حرمة أخذ الزيادة غير شاملة له؛ لقرائن وشواهد كثيرة حقّقناه مستقلّة بحضور عدّة كثيرة من الأفاضل والمحصّلين. وبالجملة، القرض الربوي الاستهلاكي أو غيره من العقود كذلك باطل ومحرّم وظلم على المديون للزيادة الربويّة.

وأمّا الربوي الاستثماري فحلال وصحيح؛ لعمومات صحّة العقود والشروط والتجارة عن تراضٍ، فتدبّر جيّداً حتّى تعرف أنّ المسائل الحقوقية التجارية في الإسلام كفيلة لإدارة المجتمع اقتصادياً، فلا احتياج إلى تصحيح أعمال البنوك في الربا الاستثماري منه إلى الحيل القانونية في بنوك إيران، حتّى يشكل الأمر في التجارة الإسلامية فيه، فضلًا عن غيره من الممالك التي يدور رحى اقتصادها على أعمال البنوك، فإنّ التمسّك بالحيل عندهم أشبه شي‌ء باللغو، ويكون موجباً لوهن الإسلام عندهم، ولعدم كونه ذات طابع حكومي، ولعدم كونه بأزيد من العبادات الفردية والحقوق المدنية لمجتمعات صغيرة، لا للمجتمعات البشرية اليوم، مع كثرة الناس وكثرة مجتمعاتها، كما لايخفى

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست