responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 630

(مسألة 2118): قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون دينه الحالّ يجب على الدائن أخذه، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون، ولو تعذّر إجباره أحضره عنده ومكّنه منه؛ بحيث صار تحت يده وسلطانه عرفاً، وبه تفرغ ذمّته، ولو تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه. ولو تعذّر عليه ذلك فله أن يسلّمه إلى الحاكم، وبه تفرغ ذمّته. وهل يجب على الحاكم القبول؟

فيه تأمّل وإشكال‌[1]. ولو لم يوجد الحاكم فهل له أن يعيّن الدين في مال مخصوص ويعزله؟ فيه تأمّل وإشكال. ولو كان الدائن غائباً، ولايمكن إيصاله إليه، وأراد المديون تفريغ ذمّته، أوصله إلى الحاكم عند وجوده. وفي وجوب القبول عليه الإشكال السابق.

ولو لم يوجد الحاكم، يبقى‌ في ذمّته إلى‌ أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه‌[2].

(مسألة 2119): يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً، وبه تبرأ ذمّته وإن كان بغير إذنه بل وإن منعه‌[3]، ويجب على‌ من له الدين القبول.

(مسألة 2120): لايتعيّن الدين فيما عيّنه المدين، ولايصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه. وقد مرّ التأمّل والإشكال في تعيّنه بالتعيين- عند امتناع الدائن عن القبول- في المسألة الثالثة[4]. فلو كان عليه درهم، وأخرج من كيسه درهماً ليدفعه إليه- وفاءً عمّا عليه- وقبل وصوله بيده تلف، كان من ماله، وبقي ما في ذمّته على‌ حاله.

(مسألة 2121): يحلّ الدّين المؤجّل بموت المديون‌[5] قبل حلول أجله، لا موت الدائن، فلو


[1]- لكنّ الوجوب فيه وفي الفرع الآتي الذي أشار فيه إلى الإشكال السابق لايخلو من قوّة

[2]- إلّامع طول الغيبة المستلزم للضرر والحرج للبقاء في ذمّة المديون فله التعيين في مال مخصوص مع العزل، وهكذا الأمر في الفرع السابق، والظاهر عدم الضمان فيهما على الإطلاق بمعنى عدم وجوب المحافظة عليه حسب المتعارف مع كونه حرجياً وضررياً

[3]- فيما لم‌يستلزم الوفاء عنه ضرراً أو حرجاً عليه من حيث كون تبرّع هذا الشخص لوفاء دينه منافياً لشأنه مثلًا

[4]- وقد مرّ منّا الكلام فيه

[5]- حفظاً لحقّ الدائن؛ لئلّا يتضرّر بتصرّف الورثة في المال وتقسيمه، كما أنّ منع الورثة من التصرّف في المال إلى حين حلول الأجل المضروب للدين ضرر عليهم، فلو تقبّل الورثة الدين في ذمّتهم وكانوا ملاءً، بحيث كانت ذمّتهم عند العقلاء أقوى أو مساوياً لذمّة الميّت أو أرهنوا مالًا عند الدائن لاتحلّ ديون الميّت وعلى الدائن الصبر إلى حلول الأجل؛ لحكم العقلاء بذلك، وأ نّه جمع بين الحقّين

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست