responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 63

بدون الغسل، أم لا؟ الأحوط أن لايغشاها[1] زوجها ما لم تغتسل، ولايجب ضمّ الوضوء وإن كان أحوط، ويكفي الغسل الصلاتي لو واقع في وقتها بعد الصلاة، وأمّا لو واقع في وقت آخر فيحتاج إلى‌ غسل له مستقلًاّ على الأحوط، كما قلنا في الطواف. وأمّا مكثها في المساجد ودخولها المسجدين فالأقوى‌ جوازه‌[2] لها بدون الاغتسال وإن كان الأحوط الاجتناب بدونه للصلاة أو له مستقلًاّ كالوطء. وأمّا صحّة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال.

فصل في النفاس‌

وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها؛ ولو كان سقطاً ولم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد، ومع الشكّ لم يحكم بكونه نفاساً. وليس لأقلّه حدّ، فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة، ولو لم ترَ دماً أصلًا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها. وأكثره عشرة أيّام، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد[3]، لا من حين الشروع في الولادة. وإن ولدت في أوّل النهار فالليلة الأخيرة خارجة، وأمّا الليلة الاولى‌ فهي جزء النفاس إن ولدت فيها؛ وإن لم تحسب من العشرة، وإن ولدت في وسط النهار يُلفّق من اليوم الحادي عشر، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأوّل، ومبدأ العشرة من وضع الثاني.

(مسألة 215): لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس؛ سواء رأت تمام العشرة أم بعضها، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا. والنقاء المتخلّل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى‌، فلو رأت يوماً بعد الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر يكون الكلّ نفاساً، وكذا لو رأت يوماً فيوماً لا إلى العشرة. ولو لم تر الدم إلّااليوم العاشر يكون هو النفاس، والنقاء السابق طهر كلّه. ولو رأت الثالث ثمّ العاشر يكون نفاسها ثمانية.


[1]- بل الأقوى

[2]- الأقوائية ممنوعة، بل الظاهر اشتراط الجواز لها بالاغتسال

[3]- بل من حين خروج الدم المصاحب للولادة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست