responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 621

التشريك في المزارعة، ولا في نقل حصّته، إذن المالك. نعم لايجوز على الأحوط تسليم الأرض إلى‌ ذلك الغير إلّابإذنه‌[1]، كما أنّه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه- بحيث لايشاركه غيره، ولاينقل حصّته إلى الغير- كان هو المتّبع.

(مسألة 2093): عقد المزارعة لازم من الطرفين، فلاينفسخ بفسخ أحدهما إلّاإذا كان له خيار، وينفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة، كما أنّه يبطل وينفسخ قهراً؛ بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع بسبب مع عدم تيسّر العلاج.

(مسألة 2094): لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه، وإن مات العامل فكذلك، فإمّا أن يتمّوا العمل ولهم حصّة مورّثهم، وإمّا أن يستأجروا شخصاً لإتمامه من مال المورّث ولو الحصّة المزبورة، فإن زاد شي‌ء كان لهم.

نعم لو شرط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته.

(مسألة 2095): لو تبيّن بطلان المزارعة بعدما زرع الأرض، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له، وعليه اجرة العامل والعوامل إن كانت من العامل، إلّاإذا كان البطلان مستنداً إلى‌ جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض‌[2]، فإنّ الأقوى‌- حينئذٍ- عدم اجرة العمل والعوامل عليه. وإن كان من العامل كان الزرع له وعليه اجرة الأرض، وكذا العوامل إن كانت من صاحب الأرض، إلّاإذا كان البطلان مستنداً إلى‌ جعل جميع الحاصل للزارع، فالأقوى‌- حينئذٍ- عدم اجرة الأرض والعوامل عليه. وليس للزارع إبقاء الزرع إلى‌ بلوغ الحاصل ولو بالاجرة، فللمالك أن يأمر بقلعه‌[3].

(مسألة 2096): كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل الواقع بينهما، فتارة: يشتركان في الزرع من حين طلوعه وبروزه، فيكون حشيشه وقصيله وتبنه وحبّه كلّها مشتركة بينهما. واخرى‌: يشتركان في خصوص حبّه؛ إمّا من حين انعقاده، أو بعده إلى‌ زمان حصاده، فيكون الحشيش والقصيل والتبن كلّها لصاحب البذر، ويمكن أن يجعل‌


[1]- على الأحوط وإن كان الجواز لايخلو من وجه وجيه، كما مرّ في الإجارة

[2]- بل وإن كان البطلان مستنداً إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض وكذا في تاليه

[3]- مع الأرش؛ لأنّ الزارع ليس بظالم، كما أنّ له الإبقاء مع أخذ الاجرة؛ جمعاً بين الحقّين

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست