responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 619

(مسألة 2086): لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، فإن اطمأنّا ببقاء شي‌ء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ، وإلّا بطل.

(مسألة 2087): لو انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه‌[1] ولو بالاجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش، وله إبقاؤه مجّاناً، أو مع الاجرة إن رضي الزارع بها.

(مسألة 2088): لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة، فهل يضمن اجرة المثل، أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين، أو لايضمن شيئاً؟ وجوه‌[2]، أوجهها ضمان اجرة المثل؛ فيما إذا كانت الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه، وفي غيره عدم الضمان، والأحوط التراضي والتصالح. هذا إذا لم يكن تركها لعذر عام، كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحلّ معسكراً أو مسبعة ونحوها، وإلّا انفسخت المزارعة.

(مسألة 2089): لو زارع على‌ أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلًا، لكن أمكن تحصيله‌


[1]- إذا كان التأخير بتقصير الزارع، وأ مّا مع عدمه فلمّا لم‌يكن الزارع ظالماً حتّى لايكون له عرق، وكان مأذوناً في الزرع من أوّل الأمر فمقتضى الجمع بين الحقّين إبقاء المالك الزرع مع أخذ الاجرة من الزارع إن رضي بها، وإلّا فله القلع مع أداء الأرش

[2]- وهنا وجه آخر أوجه منها، وهو التفصيل بين ما كان ترك العمل من تفريط الزارع وتقصيره وما لم‌يكن كذلك، بل كان معذوراً ففي الأوّل، الأوّل من تلك الوجوه؛ لكون يده خارجاً عن الأمانة وعن عدم الضمان بالتفريط فصارت مضمونة كسائر الموارد من الإجارة والمضاربة والوديعة وأمثالها وفي الثانى، الثانى منها؛ قضاءً لوجوب الوفاءِ بالعقد ومعادل الحصة المسمّات بالتخمين أقرب إلى الفائت وما لايقدر على تسليمه والوفاء به وإذا تعذّر الوفاء بمورد العقد فالحكم العقلائي في الوفاء في ذلك المرتبة يكون برّد الأقرب فالأقرب، كما لايخفى، فالضمان عقدي لا يدي، والضمان باليد فيه غير تمام؛ لعدم خروجها عن الأمانة بالإفراط والتفريط.

نعم، إن كان متمكناً من الإعلام للمالك وصاحب الأرض بعذره وأنّ الفسخ بيده واختياره ومع ذلك لم‌يفسخ الصاحب فعدم ضمان الزارع غير بعيد وأنّه منفي بنفي الضرر، وضرر المالك مندفع بإمكان فسخه، فعدم فسخه إقدام من قبله على الضرر أو على عدم النفع

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست