نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 607
تلك: شركة العنان.
ولا تصحّ في الأعمال، وهي المسمّاة بشركة الأبدان؛ بأن أوقع العقد اثنان على أن
تكون اجرة عمل كلّ منهما مشتركاً بينهما؛ سواء اتّفقا في العمل كالخيّاطين،
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 607