responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 602

بمقدار لم تجرِ العادة عليه وعدّ متوانياً متسامحاً. فإن عطّله كذلك ضمنه لو تلف، لكن لم يستحقّ المالك غير أصل المال، وليس له مطالبة الربح الذي كان يحصل على‌ تقدير الاتّجار به.

(مسألة 2033): لو اشترى‌ نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمّة المالك، فللدائن الرجوع عليه، وله أن يرجع على العامل، خصوصاً مع جهله بالحال، وإذا رجع عليه رجع هو على المالك. ولو لم يتبيّن للدائن أنّ الشراء للغير يتعيّن له في الظاهر الرجوع على العامل؛ وإن كان له في الواقع الرجوع على المالك.

(مسألة 2034): لو ضاربه بخمسمائة- مثلًا- فدفعها إليه وعامل بها، وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى‌ للمضاربة، فالظاهر أنّهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الاخرى‌. ولو ضاربه على‌ ألف- مثلًا- فدفع خمسمائة فعامل بها، ثمّ دفع إليه خمسمائة اخرى‌، فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كلّ بربح الاخرى‌.

(مسألة 2035): لو كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا شخصاً، ثمّ فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى‌ حصّته، وأمّا بالنسبة إلى‌ حصّة الآخر فمحلّ إشكال‌[1].

(مسألة 2036): لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم تكن بيّنة، قدّم قول العامل؛ سواء كان المال موجوداً أو تالفاً ومضموناً عليه. هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى‌ مقدار نصيب العامل من الربح‌[2]، وإلّا ففيه تفصيل.

(مسألة 2037): لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات؛ مع عدم كون ذلك مضموناً عليه، وادّعى المالك خلافه، ولم تكن بيّنة، قدّم قول العامل.

(مسألة 2038): لو اختلفا في الربح ولم تكن بيّنة قدّم قول العامل؛ سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره. بل وكذا الحال لو قال العامل: ربحت كذا، لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.


[1]- وإن كان عدم الانفساخ فيها لايخلو عن قرب

[2]- بل، وفيما رجع أيضاً؛ لأنّ المناط في المدّعي والمنكر مصبّ الدعوى لا ما يرجع إليه، كما لايخفى

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست