responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 573

(مسألة 1943): لايعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل، فيجوز أن يجعل شخص جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو ردّ دابّته.

(مسألة 1944): لو عيّن الجعل لشخص وأتى‌ غيره بالعمل، لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل، ولا ذلك الغير؛ لأنّه ما امر بإتيان العمل ولا جعل لعمله جعل، فهو كالمتبرّع.

نعم لو جعل الجعالة على العمل لابقيد المباشرة؛ بحيث لو حصّل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة، شملته الجعالة، وكان عمل ذلك الغير تبرّعاً عن المجعول له ومساعدة له، استحقّ الجعل المقرّر.

(مسألة 1945): لو جعل الجعل على‌ عمل، وقد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة، أو بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض، يقع عمله بلا جعل واجرة.

(مسألة 1946): يستحقّ العامل الجعل المقرّر مع عدم كونه متبرّعاً ولو لم يكن عمله لأجل ذلك، فلايعتبر اطّلاعه على التزام الجاعل به، بل لو عمله خطأً وغفلةً، بل من غير تمييز- كالطفل غير المميّز والمجنون- فالظاهر استحقاقه له كما مرّ. نعم لو تبيّن كذب المخبر- كما إذا أخبر مخبر: بأنّ فلاناً قال: من ردّ دابّتي فله كذا- فردّها اعتماداً على‌ إخباره، لم يستحقّ شيئاً؛ لا على‌ صاحب الدابّة، ولا على‌ المخبر الكاذب. نعم لو أوجب قوله الاطمئنان لايبعد ضمانه اجرة مثل عمله للغرور.

(مسألة 1947): لو قال: من دلّني على‌ مالي فله كذا، فدلّه من كان ماله في يده لم يستحقّ شيئاً؛ لأنّه واجب عليه شرعاً. ولو قال: من ردّ مالي فله كذا، فإن كان المال ممّا في ردّه كلفة ومؤونة- كالدابّة الشاردة- استحقّ الجعل المقرّر إذا لم يكن في يده على‌ وجه الغصب، وإن لم يكن كذلك- كالدرهم والدينار- لم يستحقّ شيئاً.

(مسألة 1948): إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على‌ ردّ الدابّة إلى‌ مالكها، فجاء بها في البلد فشردت، لم يستحقّ شيئاً، ولو كان الجعل على‌ مجرّد إيصالها إلى البلد استحقّه، ولو كان على‌ مجرّد الدلالة عليها استحقّ بها ولو لم يكن منه إيصال أصلًا.

(مسألة 1949): لو قال: من ردّ دابّتي- مثلًا- فله كذا، فردّها جماعة اشتركوا في الجعل‌

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست