responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 568

مطلقاً- بمقدار معيّن من حاصلها، بل وكذا بمقدار منها في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها. وأمّا إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما؛ من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها، فالأقرب جوازها.

(مسألة 1928): العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة، فلايضمن تلفها ولا تعيّبها إلّابالتعدّي والتفريط، وكذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعمل فيها، كالثوب للخياطة والذهب للصياغة، فإنّه لايضمن تلفها ونقصها بدون التعدّي والتفريط.

نعم لو أفسدها بالصبغ أو القصارة أو الخياطة حتّى‌ بتفصيل الثوب ونحو ذلك، ضمن وإن كان بغير قصده، بل وإن كان استاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقّة والاحتياط في شغله. وكذا كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه، ومن ذلك ما لو استُؤجر القصّاب لذبح الحيوان، فذبحه على‌ غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً، فإنّه ضامن لقيمته، بل الظاهر كذلك لو ذبحه تبرّعاً[1].

(مسألة 1929): الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ وإن كان حاذقاً، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه- كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات- إشكال، أظهره العدم‌[2].


[1]- مع إفراط المتبرّع أو تفريطه، بحيث يكون مقصّراً وغير مبالٍ في رعاية الشرائط، وإلّا فلا ضمان عليه؛ لأنّه محسن، وما على المحسنين من سبيل

[2]- فيما لم‌يكن التلف مستنداً إلى فعله، بأن كان لجهة خاصّة في المختون، بحيث كانت الختنة بما هي هي موجبة لتلفه. نعم مع احتمال الختان ذلك، لايجوز له الختان، ويكون ضامناً. وبالجملة، الضمان فيه موقوف على الاستناد إليه أو عدم احتياطه وعدم مبالاته، بحيث يكون الختان عليه غير جائز

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست