responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 561

وليس له فسخ العقد إلّاإذا تعذّر البدل.

(مسألة 1903): لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلّاإذا شرط سقوطه.

(مسألة 1904): يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في إجارة النفس على الأعمال، وكذا المؤجر والأجير الاجرة بمجرّد العقد، لكن ليس لكلّ منهما مطالبة ما ملكه إلّا بتسليم ما ملّكه، فعلى‌ كلّ منهما وإن وجب التسليم، لكن لكلّ منهما الامتناع عنه إذا رأى‌ من الآخر الامتناع عنه.

(مسألة 1905): لو تعلّقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين. وأمّا تسليم العمل- فيما إذا تعلّقت بالنفس- فبإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحجّ وحفر بئر في دار المستأجر، وأمثال ذلك ممّا لم يكن متعلّقاً بماله الذي بيد المؤجر، فقبل إتمام العمل لايستحقّ الأجير مطالبة الاجرة، وبعده لايجوز للمستأجر المماطلة. نعم لو كان شرط منهما على‌ تأدية الاجرة كلًاّ أو بعضاً قبل العمل صريحاً أو ضمنيّاً- كما إذا كانت عادة تقتضي التزام المستأجر بذلك- كان هو المتّبع، وأمّا إذا كان متعلّقاً بمال من المستأجر بيد المؤجر- كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه وأمثال ذلك- ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأوّل، أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم، وجهان بل قولان، أقواهما الأوّل‌[1]. فعلى‌ هذا لو تلف الثوب- مثلًا- بعد تمام العمل على‌ نحوٍ لا ضمان عليه، لا شي‌ء عليه، ويستحقّ مطالبة الاجرة. نعم لو تلف مضموناً عليه ضمنه بوصف المخيطيّة- لابقيمته قبلها- على‌ أيّ حال حتّى‌ على الوجه الثاني؛ لكون الوصف مملوكاً له تبعاً للعين، وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه، تكون له المطالبة بالاجرة المسمّاة لتسليم العمل ببدله.

(مسألة 1906): لو بذل المستأجر الاجرة، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب الشرط، وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة، يجبر عليه، وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر


[1]- بل الثاني؛ لأنّ الإجارة وإن كانت متعلّقة بالخياطة، لكن مالية مثل الخياطة تكون بتسليمه، وهو كون الثوب مخيط، ولابدّ للأجير من تسليم ما يكون مالًا ليأخذ ما يقابله من الاجرة، فتسليم العمل والمنفعة يكون بتسليم مورده

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست