responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 544

المتقدّمة فيه، وكذا في إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار، فلايترك فيها أيضاً.

(مسألة 1838): لو باع شيئاً وشِقصاً من دار، أو باع حصّة مفروزة من دار مع حصّة مشاعة من اخرى‌ صفقة واحدة، كان للشريك الشفعة في الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن وإن كان الأحوط تحصيل المراضاة بما مرّ.

(مسألة 1839): يشترط في ثبوت الشّفعة انتقال الحصّة بالبيع، فلو انتقلت بجعلها صداقاً أو فدية للخلع أو بالصّلح أو الهبة فلا شفعة.

(مسألة 1840): إنّما تثبت الشفعة لو كانت العين بين شريكين، فلا شفعة إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها؛ من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة- مثلًا- فكان الشفيع واحداً وبالعكس. نعم لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين- مثلًا- دفعة أو تدريجاً، فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع، لا مانع من الشفعة للشريك الآخر، فهل له التبعيض؛ بأن يأخذ بها بالنسبة إلى‌ أحد المشتريين ويترك الآخر، أو لا؟ وجهان، بل قولان، لايخلو أوّلهما من قوّة.

(مسألة 1841): لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف، وبيع الطلق، لم يكن للموقوف عليه‌[1]- ولو كان واحداً، ولا لوليّ الوقف- شفعة، بل لو بيع الوقف في صورة صحّة بيعه، فثبوتها لذي الطلق محلّ إشكال‌[2]. والأقوى‌ عدم ثبوتها لو كان الوقف على‌ أشخاص بأعيانهم وكانوا متعدّدين.

(مسألة 1842): يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على‌ أداء الثمن، فلا شفعة للعاجز عنه وإن أتى‌ بالضامن أو الرهن، إلّاأن يرضى المشتري بالصبر. بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها، ولو اعتذر بأنّه في مكان آخر فذهب ليحضره، فان كان في البلد ينتظر ثلاثة أيّام، وإن كان في بلد آخر، ينتظر بمقدار يمكن- بحسب العادة- نقل المال‌


[1]- بل له ولوليّ الوقف الشفعة، كغيرهما مع الاتّحاد

[2]- لكنّ الظاهر الثبوت مطلقاً

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست