responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 542

في الشراء، فلو اشتراه بحسب أمره كان المبيع بينهما نصفين، إلّاإذا صرّح بكون الشركة على‌ نحو آخر. ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن، ليس له الرجوع إليه؛ ما لم تكن قرينة تقتضي أنّ المقصود الشراء له ودفع ما عليه عنه- كالشراء مثلًا من مكان بعيد لايدفع المبيع حتّى‌ يدفع الثمن- فحينئذٍ يرجع إليه.

القول في الإقالة

وحقيقتها: فسخ العقد من الطرفين. وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح. والأقرب عدم قيام وارثهما مقامهما. وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة؛ كأن يقولا: «تقايلنا»، أو «تفاسخنا»، أو يقول أحدهما: «أقلتك» فقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر. ولايعتبر فيها العربيّة. والظاهر وقوعها بالمعاطاة؛ بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى‌ صاحبه بعنوان الفسخ.

(مسألة 1831): لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى‌ ولا نقصان منه‌[1]، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة، بطلت وبقي العوضان على‌ ملك صاحبهما.

(مسألة 1832): لايجري في الإقالة الفسخ والإقالة.

(مسألة 1833): تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه، ويقسّط الثمن- حينئذٍ- على النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى‌ حصّته وإن لم يوافقه صاحبه.

(مسألة 1834): التلف غير مانع عن صحّة الإقالة، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى‌ مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثليّ، والقيمة في القيميّ.


[1]- بلا اشتراطهما، وإلّا فمع الشرط، بل وكذا مع الجعالة تجوز الزيادة أو النقصان؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الشروط والجعالة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست