responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 533

أو عدم كونهما- أو أحدهما- من المكيل والموزون. وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس. ولايجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً[1]. ولايصحّ أن يباع بالسلف ما لايمكن ضبط أوصافه، التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها، كالجواهر واللآلي والعقار والأرضين وأشباهها؛ ممّا لايرتفع الجهالة والغَرَر فيها إلّابالمشاهدة. بخلاف ما يمكن ضبطها بما لايؤدّي إلى‌ عزّة الوجود، كالخضر والفواكه والحبوبات كالحنطة والشعير والارز ونحو ذلك، بل البيض والجوز واللوز ونحوها، وكذا أنواع الحيوان والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركّبها.

ويشترط فيه امور:

الأوّل: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.

الثاني: قبض الثمن قبل التفرّق‌[2] من مجلس العقد، ولو قبض البعض صحّ فيه وبطل في الباقي، ولو كان الثمن دَيناً في ذمّة البائع، فإن كان مؤجّلًا لايجوز جعله ثمناً[3] للمسلم فيه، وإن كان حالّاً فالظاهر جوازه وإن لم يخلُ من إشكال، فالأحوط تركه، ولو جعل الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري، ثمّ حاسبه به بماله في ذمّة البائع المسلم إليه، سلم عن الإشكال.

الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقدره.

الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك، ولو جعل الأجل إلى‌ أوان الحصاد أو الدياس ونحو ذلك بطل. ولا فرق في الأجل- بعد كونه‌


[1]- بل الجواز فيهما وفي غيرهما ممّا كانا مكيلًا أو موزوناً لايخلو من قوّة؛ لعدم ثبوت الربا الشرعي المانع من الصحّة فيما ذكره وفيما لم‌يذكره من الموارد، وأنّ الربا المحرّم مختصّ بمورده العرفي، على ما حقّقناه في محلّه

[2]- على الأحوط

[3]- بل يجوز؛ قضاءً لإطلاق أدلّة صحّة بيع السلم من الأدلّة العامّة والخاصّة، وعدم الدليل على البطلان، والاستدلال على الشرطية بخبر طلحة بن زيد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:« قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: لايباع الدين بالدين».( وسائل الشيعة 18: 298/ 2)

ففيه، مضافاً إلى الضعف في السند والدلالة؛ لمكان الجملة الخبرية، لايكون شاملًا لما ليس بدين قبل العقد؛ لأنّ الظاهر عن الدين، الدين الفعلي، لظهور العناوين في الفعلي منها

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست