responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 513

خمسين والأفحش إلى‌ ثلاثين، لم يسقط مع الشرط المذكور إذا كان يسوي عشرة أو عشرين. هذا كلّه إذا اشترط سقوط الخيار الآتي من قبل العشر- مثلًا- بنحو التقييد، ويأتي الكلام في غيره في الأمر الثاني.

الثاني: إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن؛ إذا أسقطه على‌ تقدير ثبوته. وهذا- أيضاً- كسابقه يقتصر فيه على‌ مرتبة من الغبن كانت مشمولة للعبارة، فلو أسقط مرتبة خاصّة منه كالعشر، فتبيّن كونه أزيد، لم يسقط إذا كان الإسقاط بنحو التقييد بأن يسقط الخيار الآتي من قبل العشر- مثلًا- بنحو العنوان الكلّي المنطبق على الخارج بحسب وعائه المناسب له، وأمّا إذا أسقط الخيار المتحقّق في العقد بتوهم أنّه مسبّب من العشر، فالظاهر سقوطه؛ سواء وصفه بالوصف المتوهّم أم لا، فلو قال: أسقطت الخيار المتحقّق في العقد الذي هو آتٍ من قبل العشر، فتخلّف الوصف سقط خياره على الأقوى‌، وأولى‌ بذلك ما لو أسقطه بتوهّم أنّه آتٍ منه. وكذا الحال في اشتراط سقوطه بمرتبة أو وإن كان فاحشاً بل أفحش. وكذا يأتي ما ذكر فيما صالح على‌ خياره فبطل إن كان بنحو التقييد، فتبيّن الزيادة، دون النحوين الآخرين. وكما يجوز إسقاطه بعد العقد مجّاناً يجوز المصالحة عليه بالعِوَض، فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشكال، ومع الجهل بها صحّ المصالحة مع التصريح بعموم المراتب؛ بأن يصالح على‌ خيار الغبن المتحقّق في هذه المعاملة بأيّ مرتبة كانت.

الثالث: تصرّف المغبون- بعد العلم بالغبن‌[1]- فيما انتقل إليه بما يكشف كشفاً عقلائيّاً عن الالتزام بالعقد وإسقاط الخيار، كالتصرّف بالإتلاف، أو بما يمنع الردّ، أو بإخراجه عن ملكه كالبيع اللازم، بل وغير اللازم، ونحو التصرّفات التي مرّ ذكرها في خيار الحيوان.

وأمّا التصرّفات الجزئيّة نحو الركوب غير المعتدّ به والتعليف ونحو ذلك- ممّا لايدلّ على الرضا- فلا. كما أنّ التصرّف قبل ظهور الغبن‌[2] لايسقط، كتصرّف الغابن فيما انتقل إليه مطلقاً.

(مسألة 1740): لو فسخ البائع المغبون البيع، فإن كان المبيع موجوداً عند المشتري باقياً


[1]- والخيار

[2]- أو قبل العلم بالخيار

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست