responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 508

- حينئذٍ- من بيعه وتبديله على‌ إشكال‌[1].

(مسألة 1721): لايجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة- وهي المأخوذة من يد الكفّار قهراً- المعمورة وقت الفتح، فإنّها ملك للمسلمين كافّة، فتبقى‌ على‌ حالها بيد من يعمرها، ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين. وأمّا ما كانت مواتاً حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحياء فهي ملك لمحييها، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي، التي يعامل معها معاملة الأملاك؛ حيث إنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فيها ملكها بوجه صحيح، فيحكم بملكيّة ما في يده ما لم يعلم خلافها.

الخامس: القدرة على التسليم، فلايجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء، ولا الدابّة الشاردة، وإذا لم يقدر البائع على التسليم، وكان المشتري قادراً على‌ تسلّمه، فالظاهر الصحّة.

القول في الخيارات‌

وهي أقسام:

الأوّل: خيار المجلس‌

إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا ولو بخطوة وتحقّق بها الافتراق عرفاً، سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار.

الثاني: خيار الحيوان‌

من اشترى‌ حيواناً، ثبت له الخيار إلى‌ ثلاثة أيّام من حين العقد. وفي ثبوته للبائع- أيضاً- إذا كان الثمن حيواناً إشكال، بل عدمه لايخلو من قوّة[2].


[1]- وإن كان الأقوى جوازه، كما يأتي عنه قدس سره أيضاً

[2]- بل ثبوته؛ فإنّ الخيار لصاحب الحيوان الفعلي بائعاً كان أو مشترياً

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست