responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 500

لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر.

(مسألة 1699): معنى‌ عدم الوقوع من غير المالك للتصرّف عدم النفوذ والتأثير، لا كونه لغواً، فلو أجاز المالك عقد غيره، أو الوليّ عقد السفيه، أو الغرماء عقد المفلّس، صحّ ولزم.

(مسألة 1700): لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازته، بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه، كما في بيع الغاصب، ومن اعتقد أنّه مالك، كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه وغيره؛ على‌ إشكال فيه‌[1]. نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيّتها بردّ المالك بعد العقد، فلو باع فضولًا وردّه المالك ثمّ أجازه، لغت الإجازة على الأقرب وإن لايخلو من إشكال‌[2]، ولو ردّه بعد الإجازة لغى الردّ.

(مسألة 1701): الإجازة كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية، كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت» وشبه ذلك، وكقوله للمشتري:

«بارك اللَّه لك فيه» وشبه ذلك من الكنايات، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفاً عنه، كما إذا تصرّف في الثمن مع الالتفات، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه معه؛ لأنّها مستلزمة لإجازة البيع الواقع على المثمن، وكما إذا مكّنت الزوجة من نفسها بعنوانها إذا زوّجت فضولًا.

(مسألة 1702): هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه، فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد، أو ناقلة بمعنى‌ كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها؟ وتظهر الثمرة في النماء المتخلّل بين العقد والإجازة، فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع، وعلى الثاني بالعكس.

والمسألة مشكلة[3]؛ لايترك الاحتياط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلى النماءات.


[1]- وإن كانت صحّته لاتخلو من قوة؛ حيث إن الظاهر عدم كون المنع قبل العقد مانعاً عن تأثير الإجازة، ووجود الفرق بين المنع قبل العقد والردّ بعده الذي يكون مانعاً عن الصحّة ولحوق الإجازة واضح

[2]- مذبوب على ما بيّن في محلّه.

[3]- إلّامع كون المجيز عالماً ومعتقداً، بأنّ الإجازة إجازة على العقد من حينه؛ حيث إنّ الرضا رضاً بذلك العقد في ذلك الزمان، فيكون كالرضا الواقع حين العقد، وإلّا فالمسألة مشكلة لابدّ فيها من الاحتياط

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست