responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 492

ومنها: السوم ما بين الطلوعين.

ومنها: الدخول في السوق أوّلًا والخروج منه آخراً.

ومنها: مبايعة الأدنين الذين لايبالون بما قالوا وما قيل لهم.

ومنها: التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه.

ومنها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.

ومنها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر. وقيل بالحرمة. ولايكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة.

ومنها: تلقّي الرُّكبان والقوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد. وقيل: يحرم وإن صحّ البيع والشراء، وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة. وإنّما يكره بشروط:

أحدها: كون الخروج بقصد ذلك.

ثانيها: تحقّق مسمّى الخروج من البلد.

ثالثها: أن يكون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقّى‌ في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم، بل هو سفر تجارة. والأقوى‌ عدم اعتبار كون الركب جاهلًا بسعر البلد. وهل يعمّ الحكم غير البيع والشراء، كالإجارة ونحوها؟ وجهان.

(مسألة 1679): يحرم الاحتكار، وهو حبس الطعام وجمعه يتربّص به الغلاء؛ مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم. نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل، ليس بحرام وإن كان مكروهاً. ولو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في حوائجه لا للبيع فلا حرمة فيه ولا كراهة. والأقوى‌ عدم تحقّقه إلّافي الغلّات الأربع والسمن والزيت. نعم هو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس، لكن لايثبت لغير ما ذكر أحكام الاحتكار. ويُجبر المحتكر على البيع، ولايعيَّن عليه السعر على الأحوط، بل له أن يبيع بما شاء إلّاإذا أجحف، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه، ومع عدم تعيينه يعيّن الحاكم بما يرى المصلحة.

(مسألة 1680): لايجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل‌

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست