responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 480

عليه ولا قود؛ من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا، وكون الزوجة دائمة أو منقطعة، ولابين كونها مدخولًا بها أو لا.

(مسألة 1644): في الموارد التي جاز الضرب والجرح والقتل إنّما يجوز بينه وبين اللَّه، وليس عليه شي‌ء واقعاً، لكن في الظاهر يحكم القاضي على‌ ميزان القضاء، فلو قتل رجلًا، وادّعى‌ أنّه رآه مع امرأته، ولم يكن له شهود- على‌ طبق ما قرّره الشارع- يحكم عليه بالقصاص، وكذا في الأشباه والنظائر.

(مسألة 1645): من اطّلع على‌ عورات قوم بقصد النظر إلى‌ ما يحرم عليه منهم، فلهم زجره ومنعه، بل وجب ذلك، ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها- حتّى الآلات القتالة- فاتّفق الجناية عليه كانت هدراً؛ ولو انجرّ إلى القتل، ولو بادروا بالرمي قبل الزجر والتنبيه ضمنوا على الأحوط.

(مسألة 1646): لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه، وكذا بقصد قتله لو توقّف عليه.

(مسألة 1647): لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت، فإن نظر إلى‌ ما جاز نظره إليه من غير شهوة وريبة لم يجز رميه، فلو رماه وجنى‌ عليه ضمن.

(مسألة 1648): لو كان الرحم ناظراً إلى‌ ما لايجوز له النظر إليه- كالعورة- أو كان نظره بشهوة، كان كالأجنبي، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه، ولو جنى‌ عليه كان هدراً.

(مسألة 1649): لو كان المشرف على العورات أعمى‌ لايجوز أن يناله بشي‌ء، فلو نال وجنى‌ عليه ضمن. وكذا لو كان ممّن لايرى البعيد، وكان بينه وبينهنّ بمقدار لايراهنّ أو لايميّزهنّ.

(مسألة 1650): لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره، ومع‌

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست