responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 470

(مسألة 1581): لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه، والتصرّف في أمواله- كفرشه وفراشه- جاز لو كان المنكر من الامور المهمّة التي لايرضى المولى‌ بخلافه كيف ما كان، كقتل النفس المحترمة، وفي غير ذلك إشكال؛ وإن لايبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات.

(مسألة 1582): لو انجرّت المدافعة إلى‌ وقوع ضرر على الفاعل- ككسر كأسه أو سكّينه- بحيث كان من قبيل لازم المدافعة[1] فلايبعد عدم الضمان، ولو وقع الضرر على الآمر والناهي من قِبل المرتكب كان ضامناً وعاصياً.

(مسألة 1583): لو كسر القارورة التي فيها الخمر- مثلًا- أو الصندوق الذي فيه آلات القمار؛ ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع، ضمن وفعل حراماً.

(مسألة 1584): لو تعدّى‌ عن المقدار اللازم في دفع المنكر، وانجرّ إلى‌ ضرر على‌ فاعل المنكر ضمن، وكان التعدّي حراماً.

(مسألة 1585): لو توقّفت الحيلولة على‌ حبسه في محلّ أو منعه عن الخروج من منزله جاز، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل، ولايجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة.

(مسألة 1586): لو لم يحصل المطلوب إلّابنحو من الضيق والتحريج عليه، فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر.


[1]- الجائزة المختصّة بمواردها التي أشرنا إليها في التعليقة على المسألة الثالثة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست