نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 470
(مسألة 1581): لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو
ملكه، والتصرّف في أمواله- كفرشه وفراشه- جاز لو كان المنكر من الامور المهمّة
التي لايرضى المولى بخلافه كيف ما كان، كقتل النفس المحترمة، وفي غير ذلك إشكال؛
وإن لايبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات.
(مسألة
1582): لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل- ككسر كأسه أو سكّينه-
بحيث كان من قبيل لازم المدافعة[1] فلايبعد
عدم الضمان، ولو وقع الضرر على الآمر والناهي من قِبل المرتكب كان ضامناً وعاصياً.
(مسألة
1583): لو كسر القارورة التي فيها الخمر- مثلًا- أو الصندوق الذي فيه آلات
القمار؛ ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع، ضمن وفعل حراماً.
(مسألة
1584): لو تعدّى عن المقدار اللازم في دفع المنكر، وانجرّ إلى ضرر على
فاعل المنكر ضمن، وكان التعدّي حراماً.
(مسألة
1585): لو توقّفت الحيلولة على حبسه في محلّ أو منعه عن الخروج من منزله
جاز، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل، ولايجوز إيذاؤه والضيق عليه
في المعيشة.
(مسألة
1586): لو لم يحصل المطلوب إلّابنحو من الضيق والتحريج عليه، فالظاهر جوازه
بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر.
[1]- الجائزة المختصّة بمواردها التي أشرنا
إليها في التعليقة على المسألة الثالثة
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 470