responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 450

في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها، لايعتني به، كما لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى‌ بنى‌ على الصحّة، ولو شكّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى‌ مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط، ولو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشكّ في البقيّة يتمّها على الأحوط، بل وكذا لو شكّ في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة، ولو شكّ في أنّه أتى‌ بالأربع أو أقلّ بنى‌ على‌ إتيان الأربع وأتى‌ بالبقيّة.

(مسألة 1458): لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط[1] قضاء الجميع. ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها، يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد من الثلاث. ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع، لايبعد[2] جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص، والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها.

(مسألة 1459): لو تيقّن- بعد مُضيّ الأيّام الثلاثة- بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه، يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيّام.

القول في الصدّ والحصر

(مسألة 1460): المصدود: من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، والمحصور: من منعه المرض عن ذلك.

(مسألة 1461): من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، ولو لم يتمّ بقي على‌ إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه- كعمّال الدولة أو غيرهم- عن الذهاب إلى‌ مكّة


[1]- بل على الأحوط الأقوى

[2]- بل بعيد جدّاً، والقريب استئناف العمل في جميعها

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست