نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 446
(مسألة 1436): لو نسي وترك الطواف الواجب- من عمرة أو حجّ أو
طواف النساء- ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة، والأحوط
نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي[1] في غير نسيان طواف النساء، ولو لم
يتمكّن استناب.
(مسألة 1437): لو ترك
طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم[2]
ورجع، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.
القول في
المبيت بمنى
(مسألة
1438): إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي
الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل[3].
(مسألة
1439): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها[4]
على طوائف:
منهم: من
لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله
المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم والإراءة والإشارة
وغيرها- لم يجب.
ومنهم: من
لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو
أجنبيّةً، ولايجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.
ومنهم: من
لم يفض من منى يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر[5].
[1]- وإن كان عدم لزوم إعادة السعي وكفاية
إعادته فقط لايخلو عن قوّة؛ لسقوط شرطية الترتيب برفع النسيان وعدم العلم
[2]- عن تقصير، وإلّا ففي القاصر مرّ عدم وجوب
الإعادة ولا البدنة، فإنّه ملحق بالناسي
[3]- بل لايبعد الاجتزاء بالنصف الثاني وكونه
أحد قدري الواجب، كالنصف الأوّل؛ فإنّ ظاهر خبر ابن ناجية( وسائل الشيعة 14: 257/
20) وغيره جواز الخروج من منى أوّل الليل إذا كان يرجع إليها قبل النصف، ويستفاد
منها الاجتزاء بأحد النصفين