responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 446

(مسألة 1436): لو نسي وترك الطواف الواجب- من عمرة أو حجّ أو طواف النساء- ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة، والأحوط نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي‌[1] في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.

(مسألة 1437): لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم‌[2] ورجع، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.

القول في المبيت بمنى‌

(مسألة 1438): إذا قضى‌ مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى‌ منى‌ للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى‌ نصف الليل‌[3].

(مسألة 1439): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى‌ نصفها[4] على‌ طوائف:

منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها- لم يجب.

ومنهم: من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيّةً، ولايجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.

ومنهم: من لم يفض من منى‌ يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر[5].


[1]- وإن كان عدم لزوم إعادة السعي وكفاية إعادته فقط لايخلو عن قوّة؛ لسقوط شرطية الترتيب برفع النسيان وعدم العلم

[2]- عن تقصير، وإلّا ففي القاصر مرّ عدم وجوب الإعادة ولا البدنة، فإنّه ملحق بالناسي

[3]- بل لايبعد الاجتزاء بالنصف الثاني وكونه أحد قدري الواجب، كالنصف الأوّل؛ فإنّ ظاهر خبر ابن ناجية( وسائل الشيعة 14: 257/ 20) وغيره جواز الخروج من منى أوّل الليل إذا كان يرجع إليها قبل النصف، ويستفاد منها الاجتزاء بأحد النصفين

[4]- مرّ الكلام فيه قبيل ذلك

[5]- والغروب يتحقّق باستتار القرص ومواراته عن الأرض

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست