responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 439

يكفي. ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله، لكن ذبح من غير مبالاة لابرجاء الإطاعة، لايكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة[1]. ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية.

(مسألة 1400): الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة[2]، والأحوط[3] عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة. وهو من العبادات، يعتبر فيه النيّة نحوها، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب، والأحوط نيّة المنوب عنه‌[4] أيضاً. ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط، بل لايخلو من قوّة[5]، وكذا في ذبح الكفّارات.

(مسألة 1401): لو شكّ بعد الذبح- في كونه جامعاً للشرائط أولا- لايعتني به، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لايعتني به، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا، يجب العلم بإتيانه، ولايكفي الظنّ‌[6]، ولو عمل النائب على‌ خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أيضاً، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم‌[7]، وفي الفرضين تجب الإعادة[8].


[1]- بل لايخلو عن قوّة إن كان الجهل بالحكم عن تقصير، وإلّا فالأقوى الإجزاء

[2]- وإن كان العكس كافياً أيضاً؛ لعدم وجوب الترتيب في أعمال منى، ويأتي تفصيله في تعليقتنا على المسألة الثانية والثلاثين

[3]- استحباباً

[4]- بل الأقوى، إذا كان المنوب عنه حاضراً حينئذٍ، ويتحقّق ذلك بتوكيله لذبح الهدي، كما هو المتعارف

[5]- القوّة ممنوعة، وكفاية المسلم فيه وفي ذبح الكفّارات غير بعيدة

[6]- على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم لزوم الظنّ بإتيانه، فضلًا عن العلم؛ لبراءة ذمّة المنوب عنه بالنيابة، وكون النائب أميناً، ولأنّ الذبح ثانياً ضرر منفيّ بنفي الضرر

[7]- بل عدمه معلوم في غير المقصّر من الجاهل، و« ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ».( التوبة( 9): 91)

[8]- على الأقوى في الفرض الأوّل، وعلى الأحوط في الفرض الثاني، وإن كان الأقوى عدم الإعادة في الفرض الثاني؛ قضاءً لإتيان المنوب عنه بوظيفته الشرعية من الاستنابة والإتيان بالوظيفة موجب للإجزاء وسقوط التكليف عنه، بخلاف الفرض الأوّل؛ فإنّ من له الغنم فعليه الغرم، فعلى النائب الإعادة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست