responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 427

حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.

(مسألة 1350): لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على‌ طوافه، بنى‌ على الصحّة، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن- مثلًا- بطل، ولو شكّ في آخر الدور- أو في الأثناء- أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه.

(مسألة 1351): كثير الشكّ في عدد الأشواط لايعتني بشكّه، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ.

(مسألة 1352): لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف، قطع وأتى‌ به ثمّ أعاد السعي.

ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص‌[1]، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط. وكذا لو سعى‌ أقلّ منها فتذكّر.

(مسألة 1353): التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنّها مكروهة، ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر اللَّه تعالى‌.

(مسألة 1354): لايجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه‌[2]. وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضرّ بالموالاة العرفيّة، وإلّا فالأحوط[3] الإتمام والإعادة.

القول في صلاة الطواف‌

(مسألة 1355): يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط. وكيفيّتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّاالعزائم، ويستحبّ في الاولى التوحيد وفي الثانية الجحد. وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات.

(مسألة 1356): الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان، ولايبعد اعتبار الظنّ فيه.


[1]- إن كان بعد تجاوز النصف، وإلّا استأنف الطواف من رأس

[2]- بل كلّ بدنه ما لم‌ينجرّ إلى استدبار البيت، كما مرّ

[3]- وإن كان الأقوى كفاية الاستئناف

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست