responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 422

كان في تطهيره حرج عليه‌[1] لايجب. والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج؛ بشرط أن لايضيق الوقت. كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.

(مسألة 1331): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلّامع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير.

(مسألة 1332): لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ. وكذا لو رأى‌ نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام‌[2] بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط- حينئذٍ- الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.

(مسألة 1333): لونسي‌الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في‌أثنائه فالأحوط الإعادة[3].

الرابع: أن يكون مختوناً، وهو شرط في الرجال لا النساء، والأحوط[4] مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط[5]، فلو أحرم بإحرام الحجّ‌[6] حرم عليه النساء على الأحوط[7]، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.

الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الاباحة


[1]- على ما مرّ في« القول فيما يعفى عنه في الصلاة» من المشقّة النوعية، أو الحرج شخصاً

[2]- وإن كان الاكتفاء بالإتمام بعد التطهير لايخلو عن قوّة. نعم لو احتاج زواله إلى فصل ينقطع الطواف بمثله، فالأحوط- إن لم‌يكن أقوى- مراعات تجاوز النصف وعدمه، فيزيله ويبنى في الأوّل ويستأنف في الثاني

[3]- بل لايخلو عن قوّة

[4]- بل الأقوى

[5]- بل على الأقوى

[6]- أو العمرة المفردة

[7]- بل على الأقوى

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست