responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 416

الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.

(مسألة 1306): لايجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات، بل لايجوز ارتماس بعض رأسه- حتّى‌ اذنه- فيما يغطّيه. ولايجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً، ويستحبّ التلبية- حينئذٍ- بل هي الأحوط. نعم لابأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها، ولابأس بتغطية وجهه مطلقاً.

(مسألة 1307): كفّارة تغطية الرأس- بأيّ نحو- شاة، والأحوط ذلك في تغطية بعضه، والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية؛ وإن لايبعد عدم وجوبه حتّى‌ إذا تخلّلت الكفّارة؛ وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً.

(مسألة 1308): تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل‌[1] بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.

الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة، والأحوط عدم التغطية بما لايتعارف كالحشيش والطين. وبعض الوجه في حكم تمامه. نعم يجوز وضع يديها على‌ وجهها، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم.

(مسألة 1309): يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.

(مسألة 1310): يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى‌ وجهها إلى‌ أنفها، بل إلى‌ نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لايلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها.

(مسألة 1311): لا كفّارة على‌ تغطية الوجه، ولا على‌ عدم الفصل بين الثوب والوجه؛ وإن كانت أحوط[2] في الصورتين.


[1]- القاصر، وأمّا الجاهل المقصّر فالظاهر الكفّارة عليه؛ لانصراف أدلّة نفي الكفّارة عنه؛ فإنّ عليه السؤال والاحتياط عقلًا، والشرع لايحامي ناقضه، كما لايخفى. ويؤيّد ذلك، بل يشهد عليه ما في صحيح هشام ابن الحكم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، ففيه:« وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم ير للحرم حرمة».( وسائل الشيعة 28: 59/ 1)

[2]- بل لاتخلو من قوّة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست