نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 385
الحجّ التبرّعي
إشكال[1]، بل في
غير حجّة الإسلام لايخلو من إشكال[2].
(مسألة
1181): لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم[3]،
يستحقّ تمام الاجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى ما
أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات
داخلة في الإجارة، ولم يستحقّ شيئاً- حينئذٍ- إذا مات قبل الإحرام. وأمّا الإحرام
فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام
وإلى منى وعرفات غير داخل فيه، ولايستحقّ به شيئاً، ولو كان المشي والمقدّمات
داخلًا في الإجارة، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقاً ولو كان مطلوباً من باب المقدّمة.
هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة، ومع الإطلاق كذلك أيضاً. كما أنّه معه يستحقّ
تمام الاجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العُرفي؛ ولو كان فيه نقص ممّا لايضرّ
بالاسم. نعم لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر.
(مسألة
1182): لومات قبلالإحرام تنفسخ الإجارة؛ إن كانت للحجّ فيسنة معيّنة
مباشرة، أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة، أو الأعمّ
من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، وليس هو
مستحقّاً لشيء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.
(مسألة
1183): يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان التخيير بين الأنواع،
كالمستحبّي والمنذور المطلق مثلًا، ولايجوز على الأحوط العدول إلى غيره وإن كان
أفضل إلّاإذا أذن المستأجر[4]، ولو كان
ما عليه نوع خاصّ لاينفع الإذن بالعدول. ولو
[4]- ليس مناط الجواز في موارد التخيير منحصراً
برضى المستأجر، بل العدول إلى الأفضل فيه جايز للأجير أيضاً؛ قضاءً لبناء العقلاء
ووجود الرضى التقديري للمستأجر، وعموم العلّة والتصريح به في رواية أبي بصير عن
أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلًا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة، فيجوز له
أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال:« نعم، إنمّا خالف إلى الفضل».( وسائل الشيعة
11: 182/ 1)
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 385