responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 381

والانثى‌. ولا تلحق الامّ‌[1] بالأب، ولا الكافر بالمسلم.

(مسألة 1167): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى‌ وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى‌ ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى‌ عنه من أصل التركة على الأقوى‌، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على‌ أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذر الإحجاج معلّقاً على‌ شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على‌ شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى‌ مات.

(مسألة 1168): لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتّى‌ مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته، ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلّاأن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.

(مسألة 1169): لايعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة إلّا إذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسيّ أو عِرضيّ أو ماليّ إذا لزم منه الحرج.

(مسألة 1170): لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد، لكن تُقدّم حجّة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذري، ولو تركهما لايبعد وجوب‌


[1]- بل تلحق؛ قضاءً لإلغاء الخصوصية من الوالد إلى الوالدة، وكذا الكافر يلحق بالمسلم؛ قضاءً لإطلاق الكتاب والسنّة، لاسيّما في الآية الشريفة:« وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ^ وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً».( لقمان( 31): 14 و 15)

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست