(مسألة
130): يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل. نعم لايلزم مسح ما يتعذّر أو
يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط. وأمّا في أعضاء المسح، يكون حال المسح على الجبيرة
كمسح محلّها قدراً وكيفيّة، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها، بخلاف ما كان في موضع
الغسل.
(مسألة
131): الظاهر جريان أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد، خصوصاً محلّ
المسح، ولو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء، لايترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة
والتيمّم إن أمكن ذلك بلا حائل، وإن لا تبعد كفاية التيمّم. نعم إذا استوعب الحائل
أعضاء التيمّم أيضاً ولايمكن التيمّم على البشرة، تعيّن الوضوء على الجبيرة.
(مسألة
132): إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة، فالمقدار المتعارف-
الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر- يُلحق بها في الحكم، فيمسح عليه، وإن كان أزيد من
ذلك المقدار، فإن أمكن رفعُها رفَعَها وغسل المقدار الصحيح، ثمّ وضعها ومسح عليها،
وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، ولايترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً[2].
(مسألة
133): إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة، وضع خرقة فوقها على
نحو تُعدّ جزءاً منها، ومسح عليها.
(مسألة
134): الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لايمكن غسله، يجوز الاكتفاء بغسل ما
حوله، والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها.
(مسألة
135): إذا أضرّ الماء بالعضو- من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر- يتعيّن
التيمّم. نعم لو أضرّ ببعض العضو، وأمكن غسل ما حوله، لايبعد جواز الاكتفاء بغسله
وعدم الانتقال إلى التيمّم، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم، ولايترك هذا الاحتياط.
وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم. وكذا يتعيّن التيمّم[3] إذا كان الكسر أو الجرح في غير