responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 375

(مسألة 1148): لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه؛ وإن كان موته بعد الإحرام على الأقوى‌. كما لايكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات. ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحِلّ، كما إذا مات بين الإحرامين. ولو مات في الحِلّ بعد دخول الحرم مُحرِماً ففي الإجزاء إشكال‌[1]، والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه. والظاهر عدم جريان الحكم في حجّ النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء، وفي الإفسادي‌[2] تفصيل. ولايجري فيمن لم يستقرّ عليه الحجّ، فلايجب ولايستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما.

(مسألة 1149): يجب الحجّ على الكافر[3] ولايصحّ منه‌[4]، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، ولو مات حال كفره لا يُقضى‌ عنه. ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن موضعه. نعم لو كان داخلًا في الحرم فأسلم، فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم ويُحرم. والمرتدّ يجب عليه الحجّ؛ سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولايصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه،


[1]- وإن كان الإجزاء لايخلو من وجه وجيه

[2]- الظاهر عدم الإجزاء؛ بناء على كون المأتي به في السنة القابلة حجّة الإسلام، وأ مّا بناءً على كون الفاسد حجّة الإسلام والمأتي به في السنة القابلة هو الكفّارة، فالظاهر الإجزاء عن حجّة الإسلام

[3]- هذا مبنيّ على أنّه مكلّف بالفروع بالتكليف الفعلي، لكن تكليفهم كذلك على الإطلاق حتّى بالنسبة إلى الكافر القاصر فيه إشكال، بل منع؛ لقبح العقوبة، والتكليف الفعلي مع عدم البيان والحجّة والبرهان، والإجماع على أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع، كما أنّهم مكلّفون بالاصول إنّما يكون في مسألة عقلية كلامية، فليس بحجّة مع أنّه لبّي يقتصر على المتيقّن، وهو المقصّر. نعم، لا إشكال في تكليفهم بها على نحو الإنشاء، وضرب القانون الذي هو ليس في الحقيقة تكليفاً، بل هو صورة تكليف، كما لايخفى

[4]- على شرطية الإسلام في الصحّة، لكنّ الشرطية بنفسها بما هي هي، بحيث يكون أعمال غير المسلم مع تمشّي القربة منه باطلًا محلّ تأ مّل وإشكال، بل الظاهر هو الصحّة بالنسبة إلى‌القاصر منه

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست