responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 367

(مسألة 1121): لو كان عنده ما يكفيه للحجّ، فإن لم يتمكّن من المسير- لأجل عدم الصحّة في البدن، أو عدم تخلية السرب- فالأقوى‌ جواز التصرّف فيه بما يُخرجه عن الاستطاعة، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرّفقة فلايجوز مع احتمال الحصول، فضلًا عن العلم به، وكذا لايجوز التصرّف قبل مجي‌ء وقت الحجّ، فلو تصرّف استقرّ عليه؛ لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأوّل، وبقاء الشرائط في الثاني، والظاهر جواز التصرّف لو لم يتمكّن في هذا العام، وإن علم بتمكّنه في العام القابل فلايجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.

(مسألة 1122): إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره، وتمكّن من التصرّف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعاً[1] وإلّا فلا، فلو تلف في الصورة الاولى‌ بعد مُضيّ الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرّفقة، استقرّ عليه الحجّ على الأقوى‌. وكذا الحال لو مات مورّثه وهو في بلد آخر.

(مسألة 1123): لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلًا به أو غافلًا عن وجوب الحجّ عليه، ثمّ تذكّر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضيّ الموسم، استقرّ عليه‌[2] مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.

(مسألة 1124): لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ وأجزأ عن حجّة الإسلام‌[3]، لكن حصوله مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع‌


[1]- مع تحقّق بقيّة الشرائط

[2]- بل لايستقرّ؛ لأنّ الجهل والغفلة يمنعان من الوجوب، كما ذكره المحقّق القمّي في أجوبة مسائله. نعم، فيما كان مستنداً إلى التقصير بترك التعلّم لايمنعان عن الوجوب؛ لعدم البرائة والرفع مع التقصير، كما هو المحقّق في محلّه

[3]- وكذا في غير صورة التقييد من الصورتين في المسألة؛ لأنّ الواجب على المستطيع ليس أزيد من الحجّ مرّة واحدة في العمر، وهو المسمّى بحجّة الإسلام، وذلك حاصل مع كون الحجّ مع القربة والاستطاعة، كما لايخفى. ولا دليل على اعتبار العلم بكونه واجباً ولا بكونه حجّة الإسلام، كما لا دليل على اعتبار قصد الوجه لا وضعاً ولا غاية. نعم، مع التقييد بحيث يكون قاصداً للإتيان ندباً، وأ نّه لو كان واجباً لم‌يمتثله ولم‌يأتِ به، فالإجزاء عن الواجب في هذا الفرض ممنوع، وأ مّا التقييد بمعنى الحقيقي في أمثال المورد من الامور الجزئية غير معقول من رأس؛ لعدم صدق الامتثال والإطاعة بالنسبة إلى الأمر بحجّة الإسلام، كما هو واضح، بل في صحّة حجّه تأ مّل، كما في المتن

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست