responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 353

المخمّس، أو أداؤه واحتسابه حين أداء الخمس وردّ خمسه.

(مسألة 1072): لو استطاع في عام الربح، فإن مشى‌ إلى‌ الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة، وإذا أخّر لعذر أو عصياناً يجب إخراج خمسه‌[1]، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة، وجب الخمس فيما سبق على‌ عام الاستطاعة. وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحج. وقد مرّ جواز صرف ربح السنة في المؤونة، ولايجب التوزيع بينه وبين غيره ممّا لايجب فيه الخمس، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحجّ، وإبقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة لنفسه.

(مسألة 1073): الخمس متعلّق بالعين، وتخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لايخلو من إشكال؛ وإن لايخلو من قرب إلّافي الحلال المختلط بالحرام‌[2]، فلايترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين، وليس له أن ينقل الخمس إلى‌ ذمّته ثمّ التصرّف في المال المتعلَّق للخمس. نعم يجوز للحاكم الشرعي ووكيله المأذون أن يصالح معه ونقل الخمس إلى‌ ذمّته، فيجوز- حينئذٍ- التصرّف فيه. كما أنّ للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضاً.

(مسألة 1074): لايعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها؛ وإن جاز التأخير إلى‌ آخره في الأرباح احتياطاً للمكتسب، ولو أراد التعجيل جاز له، وليس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس؛ مع تلف المأخوذ وعدم علمه بأنّه من باب التعجيل.

السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم، فإنّه يجب على الذمّي خمسها، ويؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار، ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمّام أو دكّان أو خان أو غيرها مع تعلّق البيع والشراء بأرضها مستقلًاّ، ولو تعلّق بها تبعاً؛ بأن كان المبيع الدار والحمّام- مثلًا- فالأقوى‌ عدم التعلّق بأرضه. وهل يختصّ وجوب الخمس بما


[1]- إن لم‌يكن محتاجاً إلى تلك المصارف في السنة المستقبلة، وإلّا فعدم الخمس فيها وكونها في حكم المؤونة لايخلو عن قوّة

[2]- بل فيه أيضاً

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست