responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 346

الأقوى‌[1]. ولو اشترك جماعة في استخراجه، فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب؛ وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك. ولو اشتمل معدن واحد على‌ جنسين أو أزيد، كفى‌ بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الأقوى‌. ولو كانت معادن متعدّدة لا يُضمّ بعضها إلى‌ بعض- على الأقوى‌[2]- وإن كانت من جنس واحد. نعم لو عدّت معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضها الأجزاء الأرضيّة يضمّ بعض إلى‌ بعض.

(مسألة 1051): لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة؛ وإن كان الأوّل لمن استنبطه، والثاني لصاحب الأرض‌[3] وإن أخرجه غيره، وحينئذٍ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المؤونة، ومنها اجرة المخرج إن لم يكن متبرّعاً، وإن لم يكن بأمره يكون المخرج له وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة؛ لأنّه لم يصرف مؤونة، وليس عليه ما صرفه المخرج. ولو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة، فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين، وأخرجه أحد منهم ملكه، وعليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين، وإلّا فمحلّ إشكال، كما أنّه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملّكه إشكال‌[4]. وإن كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج، وعليه الخمس ولو كان كافراً كسائر الأراضي المباحة، ولو استنبط المعدن صبيّ أو مجنون تعلّق الخمس به على الأقوى‌، ووجب على الوليّ إخراجه.

(مسألة 1052): قد مرّ: أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن؛ بين كون المخرج مسلماً أو كافراً بتفصيل مرّ ذكره، فالمعادن التي يستخرجها الكفّار- من الذهب والفضّة


[1]- بل على الأقوى؛ لصدق بلوغ النصاب في المخرج ولا مأخذ لاعتبار عدم الإعراض والإهمال، لاسيّما مع إطلاق ما في النصوص من كون الخمس في المعادن

[2]- وإن كان الأحوط الضمّ وكفاية بلوغ المجموع

[3]- إذ عدّ عرفاً من توابعها وملكاً لصاحبها، لا في مثل المعادن العظيمة المستكشفة اليوم، كمعدن النفط

[4]- أقواه عدم التملّك إذا لم‌يكن بإذن والي المسلمين، وإلّا فمع إذنه ورعاية مصلحة المسلمين في استخراجه لاينافي ملكية المعدن، مع كون الأرض للمسلمين، حيث إنّ الملكية ملكية المنافع والمصالح في مقابل ملكية العين

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست