responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 338

يضمن في الأوّل دون الثاني، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقاً[1].

(مسألة 1031): لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على‌ أخذها، برأت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره، أو أعطى‌ غير المستحقّ اشتباهاً، وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك، لم تبرأ ذمّته إلّابعد الدفع إلى المحلّ.

(مسألة 1032): اجرة الكيّال والوزّان والكيل ونحو ذلك على المالك.

(مسألة 1033): من كان عليه أو في تَرِكَته الزكاة وأدركه الموت، يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته، وكذا سائر الحقوق الواجبة. ولو كان الورّاث مستحقّين جاز للوصيّ أداؤها إليهم من مال الميّت، وكذا جاز أخذها لنفسه؛ مع الاستحقاق وعدم انصرافٍ في الوصية إلى‌ أدائها إلى الغير. ويُستحبّ دفع شي‌ء منها إلى‌ غير الوارث إذا أراد دفعها إليه.

(مسألة 1034): يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة؛ سواء كان التملّك مجّاناً أو بالعوض، ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان المالك أحقّ به، لكن زوال الكراهة غير معلوم‌[2]. نعم لو كانت الصدقة جزء حيوان لايتمكّن الفقير من الانتفاع به، ولايشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، جاز شراؤه من دون كراهة.

(مسألة 1035): لو دفع شخص زكاته إلى‌ شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، ولم يعيّن شخصاً، وكان المدفوع إليه مصرفاً، ولم ينصرف اللفظ عنه، جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة، وكذا له أن يصرفه في عياله، خصوصاً إذا قال: هذا للفقراء أو للسادة، أو هذا مصرفه الفقراء والسادة؛ وإن كان الأحوط عدم الأخذ إلّا بإذن صريح، وكذا الحال لو دفع إليه مالَ آخر ليصرفه في طائفة، وكان المدفوع إليه بصفتهم.


[1]- بل في الأوّل فقط دون الثاني، ففيه على الزكاة لا عليه

[2]- بل الظاهر زوال الكراهة لزوال جهتها، وهي استحياء الفقير وترك المماكسة معه

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست