responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 327

(مسألة 996): لو كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة، فلايبعد التفصيل بين ما كان عمله لها فيوزّع عليها، وبين ما إذا عمل للسنة الاولى‌ وإن انتفع منه في سائر السنين قهراً، فيحسب من مؤونة الاولى‌، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة.

(مسألة 997): لو شكّ في كون شي‌ء من المؤن أولا لم يُحسب منها.

المطلب الثالث‌

كلّ ما سقي سيحاً- ولو بحفر نهر ونحوه- أو بعلًا- وهو ما يشرب بعروقه- أو عذياً- وهو ما يسقى‌ بالمطر- ففيه العشر، وما يُسقى‌ بالعلاج- بالدلو والدوالي والنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات- ففيه نصف العشر، وإن سقي بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً، وإن تساويا- بحيث لم يتحقّق الإسناد المذكور، بل يصدق أنّه سقي بهما- ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر. لكن لاينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما، ومع الشكّ فالواجب الأقلّ إلّافي المسبوق بالسقي بغير علاج، ولو شكّ في سلب ذلك يجب الأكثر، بل الأحوط ذلك مطلقاً.

(مسألة 998): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى‌ بالدوالي عن حكمه، إلّاإذا استُغني بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما.

(مسألة 999): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على‌ أرض مباحة- مثلًا- عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه، يجب العشر على الأقوى‌. وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع، ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بل وكذا إذا أخرجه لزرع، فزاد وجرى‌ على‌ أرض اخرى‌، فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه.

القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها

وهي ثمانية:

الأوّل والثاني: الفقراء والمساكين، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل، وهم الذين لايملكون‌

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست