responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 324

(مسألة 989): في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على‌ صاحب البذر، واجرة الأرض والعامل من المؤن. وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على‌ صاحب الاصول، وتحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن.

(مسألة 990): لو كان عنده أنواع من التمر- كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك- يُضمّ بعضها إلى‌ بعض في بلوغ النصاب، والأحوط الدفع من كلّ نوع بحصّته؛ وإن كان الأقوى‌ جواز الاجتزاء بمطلق الجيّد عن الكلّ وإن اشتمل على الأجود. ولايجوز دفع الردي‌ء عن الجيّد على الأحوط. وهكذا الحال في أنواع العنب.

(مسألة 991): يجوز تقبّل كلّ من المالك والحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة. والظاهر أن التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة ممّا وردت فيها النصوص، وهو معاملة عقلائيّة[1] برأسها، وفائدتها صيرورة المال المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبل. ولابدّ في صحّتها وقوعها بين المالك ووليّ الأمر، وهو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص، فلايجوز للمالك الاستبداد بالخرص والتصرّف بعده كيف شاء[2]. نعم بعد التقبّل بالتخريص مع الوالي يجوز له التصرّف بما شاء؛ من دون احتياج إلى الضبط والحساب. ويشترط فيه الصيغة، وهي ما دلّت على‌ ذاك التقبّل وتلك المعاملة.

والظاهر ان التلف بآفة سماويّة وظلم ظالم على المتقبّل، إلّاأن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلّي، فلايضمن ما تلف، ويجب ردّ ما بقي إلى الحاكم إن كان المتقبّل المالك دون الحاكم، ثمّ إن زاد ما في يد المالك المتقبّل عمّا عيّن بالخرص كان له، وإن نقص كان عليه، ووقت الخرص بعد تعلّق الزكاة.


[1]- الظاهر أنّ الخرص ليس داخلًا في المعاملات، وإنّما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب، فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع

[2]- الظاهر جواز التصرّف للمالك قبل تعلّق الوجوب، بل وبعده أيضاً، ولو بإخراج زكاة ما يتصرّف فيه بلا حاجة إلى الخرص، وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست