responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 32

ومنها: الموالاة بين الأعضاء؛ بمعنى‌: أن لايؤخّر غسل العضو المتأخّر؛ بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدّم.

(مسألة 111): إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان، وأمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال، ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها، لم يبطل وضوؤه.

(مسألة 112): لو لم يتابع في الأفعال، ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء؛ بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصل الجفاف، صحّ‌[1]. فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد الأمرين: إمّا بقاء البلل حسّاً، أو المتابعة عرفاً.

(مسألة 113): إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف، ثمّ تبيّن الخلاف.

(مسألة 114): لو لم يبق من الرطوبة إلّافي اللحية المسترسلة ففي كفايتها إشكال‌[2]. وكذا إن بقيت في غيرها ممّا هو خارج عن الحدّ، كالشعر فوق الجبهة، بل هو أشكل.

ومنها: النيّة: وهي القصد إلى الفعل، ولابدّ من أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة.

ويعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها ما ينافيه بطل، خصوصاً الرياء، فإنّه إذا دخل في العمل على‌ أيّ نحو أفسده. وأمّا غيره من الضمائم: فإن كانت راجحة لايضرّ ضمّها، إلّا إذا كانت هي المقصودة بالأصل، ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً، أو تركّب الداعي منهما بحيث يكون كلٌّ منهما جزءاً للداعي، وكذا لو استقلّ الداعيان على الأحوط[3]. وإن كانت مباحة- كالتبرّد- يبطل بها، إلّاإذا دخلت على‌ وجه التبعيّة؛


[1]- بل بطل؛ لأنّ الجفاف إنّما جعل أمارة وكاشفاً عن عدم التتابع العرفي، فلا خصوصية له حتّى يحكم بالصحّة مع العلم بعدم التتابع

[2]- المناط في مانعية الجفاف ما كان منه مضرّاً بالتتابع العرفي، من دون فرق بين مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ وغيرهما، ممّا لايكون غسله واجباً في الوضوء

[3]- لا محصّل لاستقلال الداعيين، بل الظاهر عدم معقوليّته؛ لأنّه جمع بين الضدّين في الداعي

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست