responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 319

الزكاة، والأحوط التصفية ونحوها للاختبار؛ وإن كان الأقوى‌ عدم وجوبه‌[1].

(مسألة 975): لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة، فإن علم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلّا فلابدّ من تحصيل العلم بذلك؛ ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها.

(مسألة 976): لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟ فالأقوى‌ عدم وجوب شي‌ء؛ وإن كان الأحوط التزكية.

(مسألة 977): لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى‌ حال عليه الحول، يكون زكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه، ولو لم يفِ المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها.

الفصل الثالث: في زكاة الغلّات‌

وقد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلّافي أربعة أجناس: أي‌الحِنطة والشعير والتمر والزبيب. ولايلحق السلت- الذي هو كالشعير في طبعه على‌ ما قيل، وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره- بالشعير، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط. ولا يُترك الاحتياط بإلحاق العلس بالحنطة، ولا تجب في غيرها؛ وإن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ. وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب، ومقدار ما يخرج منه، ونحو ذلك.


[1]- بل وجوبه لايخلو من قوّة، فإنّ التصفية من طرق التعرّف والتعلّم، وما لاتكون واجباً في مقدّمات الوجوب، هو تحصيلها لاتعلّمها وتعرّفها. ففي« الجواهر» نسبه ضرورة معلومية الوجوب في مثلها إلى مذاق الشرع وتقوية الوجوب أيضاً، وإن علّقه على عدم الإجماع على خلافه، لكنّ الإجماع على وجوده مدركي، ليس بحجّة، كما لايخفى

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست