responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 302

ولو كان جاهلًا بالحكم‌[1]. نعم لو خرج ناسياً[2] أو مكرهاً لايبطل، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك. ولايجوز الاغتسال‌[3] في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال، وفي غيرهما أيضاً إن لزم منه اللبث أو التلويث، ومع عدم لزومهما جاز، بل هو الأحوط وإن جاز الخروج له.

(مسألة 932): لايشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ، فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى‌.

(مسألة 933): لايجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر؛ وان اتّحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة شخص إلى‌ نيابة شخص آخر، ولا عن نيابة غيره إلى‌ نفسه وبالعكس.

(مسألة 934): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، وبعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى‌ في الثالث الأوّل والثاني؛ أي‌السادس، وعلى الأحوط[4] في سائرهما. وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلايجوز قطعه مطلقاً، وإلّا فكالمندوب.

(مسألة 935): لابدّ من كون الأيّام متّصلة، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما مرّ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين، لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة. نعم لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين.

(مسألة 936): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً، لكن يضمّ إليه- حينئذٍ- يوماً على الأحوط[5].


[1]- إذا كان مقصّراً

[2]- أو جاهلًا قاصراً

[3]- أي‌من الحدث، كما لايخفى

[4]- بل على الأقوى

[5]- وجه الاحتياط غير واضح

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست