نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 298
وأمّا المندوب
منه
فالمؤكّد
منه أفراد:
منها: صوم ثلاثة
أيّام من كلّ شهر. وأفضل كيفيّتها: أوّل خميس منه، وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء في
العشر الثاني.
ومنها: أيّام
البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
ومنها: يوم
الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة.
ومنها: يوم مولد
النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل.
ومنها: يوم مبعثه
صلى الله عليه و آله و سلم، وهو السابع والعشرون من رجب.
ومنها: يوم دَحو
الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: يوم
عَرَفة لمن لم يُضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء؛ مع تحقّق الهلال على وجه
لايحتمل وقوعه في يوم العيد.
ومنها: يوم
المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة، يصومه بقصد القربة المطلقة؛ وشكراً
لإظهار النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير
المؤمنين عليه السلام.
ومنها: كلّ خميس
وجمعة.
ومنها: أوّل ذي
الحجّة إلى يوم التاسع.
ومنها: رجب
وشعبان كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما.
ومنها: يوم
النيروز.
ومنها: أوّل يوم من
المحرّم وثالثه.
وأمّا
المكروه
فصوم الضيف
نافلة من دون إذن مُضيّفه، وكذا مع نهيه، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن، وصوم
الولد من دون إذن والده[1] مع عدم
الإيذاء له من حيث الشفقة، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء، وكذا مع
نهي الوالدة. والأحوط إجراء الحكم على الولد