نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 296
القول في أقسام الصوم
وهي أربعة:
واجب ومندوب ومكروه ومحظور. فالواجب منه: صوم شهر رمضان، وصوم الكفّارة، وصوم
القضاء، وصوم دم المتعة في الحجّ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم النذر
وأخويه؛ وإن كان في عدّ صوم النذر- وما يليه- من أقسام الصوم الواجب مسامحة.
القول في
صوم الكفّارة
وهو على
أقسام:
منها: ما يجب مع
غيره، وهي كفّارة قتل العمد[1]، فتجب
فيها الخصال الثلاث، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط[2].
ومنها: مايجب بعد
العجز عن غيره، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد
العجز عن العتق. وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن
الإطعام. وكفّارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن لم
يقدر فصيام ثلاثة أيّام[3]. وكفّارة
خدش المرأة وجهها في المصاب[4] حتّى
أدمته ونتفها رأسها فيه. وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده، فإنّهما
ككفّارة اليمين. وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً، فإنّها ثمانية عشر
يوماً بعد العجز عن بدنة. وكفّارة صيد المحرم[5]
النعامة، فإنّها بدنة، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق به على ستّين
مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ على الأقوى، والأحوط مُدّان
[1]- فيما لم يقتصّ منه، فالكفّارة مختصّة بصورة
عدم القصاص فلا كفّارة معه