responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 293

(مسألة 916): لا تختصّ‌[1] حجّيّة حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى‌ على‌ حاكم آخر لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده.

(مسألة 917): لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى‌، وإلّا فلا[2].

(مسألة 918): لايجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية، إلّاإذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الافق وتحقّق ثبوتها هناك؛ إمّا بحكم الحاكم‌[3] أو بالبيّنة الشرعية، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة.

القول في قضاء صوم شهر رمضان‌

لايجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، ولا على المجنون والمُغمى‌ عليه‌[4] قضاء ما أفطرا في حال العذر، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره‌[5]. ويجب على‌ غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى‌ زمان ردّته، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.

(مسألة 919): قد مرّ عدم وجوب الصوم على‌ من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً. وكذا على‌ من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار، فلايجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط.


[1]- بناءً على حجّية الحكم في الثبوت

[2]- لاتبعد الكفاية في البلدان التي تشترك في الليل ولو في مقدار. ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية

[3]- بناءً على حجّيّته

[4]- إلّافيما كان هو السبب لجنونه أو إغمائه على وجه المعصية والحرمة مع التفاته إلى الإنجرار، لاسيّما مع كون ترك الصوم مقصوداً له، فعليه القضاء؛ لانصراف أدلّة رفع القلم عن مثل ذلك، فإنّ الشارع لايحامي عن الناقض للشرع

[5]- أي عدم الإسلام عن قصور، وإلّا فعلى الكافر الساتر للحقّ عن علم والذي تمّت عليه الحجّة القضاء كالمرتدّ؛ قضاءً للقواعد، فلاتفصيل فيه

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست