responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 290

الأربعة ويتخيّر في الصلاة، ويتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال؛ وإن وجب عليه القصر، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده؛ وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلّى‌.

وقد تقدّم في كتاب الصلاة: أنّ المدار في قصرها هو وصول المسافر إلى‌ حدّ الترخّص، فكذا هو المدار في الصوم، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه، بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط.

(مسألة 907): يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان؛ ولو كان للفرار من الصوم، لكن على‌ كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً، إلّافي حجّ أو عمرة[1]، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه‌[2]. وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن، فالأحوط ترك السفر مع الاختيار، كما أنّه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان؛ وإن كان الأقوى‌ في النذر المعيّن، جواز السفر وعدم وجوب الإقامة لو كان مسافراً.

(مسألة 908): يكره للمسافر في شهر رمضان- بل كلّ من يجوز له الإفطار- التملّي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه؛ وإن كان الأقوى‌ جوازه.

(مسألة 909): يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، ومن به داء العطاش؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه، والحامل المقرب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم‌


[1]- أو ما كان أفضل، بل أو مساوياً لهما في الفضيلة، لاسيّما مثل زيارة الحسين عليه السلام، الذي دلّت الأخبار على استحبابها في شهر رمضان، وفي ليالي القدر وغيرها منه أيضاً؛ لعدم الخصوصيّة ظاهراً في الحجّ والعمرة، إلّاخصوصيّة الفضل، وكيف لا يستثنى مثل زيارة سيّد الشهداء أو بقية الأئمّة عليهم السلام، مع استثناء مثل مال يخاف تلفه أو تشييع الأخ، مع أنّ الزيارة للمعصومين عليهم السلام لاسيّما زيارة الحسين عليه السلام في شهر رمضان ليست قابلة للمقايسة مع أمثالها؟ والأخبار الثلاثة الواردة الدالّة على أفضليّة الصوم من الزيارة كلّها ضعيفة الإسناد، والعجب من صاحب« الوسائل» حيث اعتمد على تلك الأخبار وعمل بمضمونها.( راجع: وسائل الشيعة 10: 181، الباب 3، و 14: 573، الباب 91)

[2]- أو غير ما ذكر من الموارد المنصوصة، فإنّها غير محصورة فيه

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست