responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 288

التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق. وكذا لو أدخله عبثاً. وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه. وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلايجب عليه القضاء. والأحوط الاقتصار على‌ ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة، وإن كان عدمه لمطلق الوضوء- بل لمطلق الطهارة- لايخلو من قُوّة.

القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه‌

(مسألة 902): شرائط صحّة الصوم امور: الإسلام والإيمان‌[1] والعقل والخُلوّ من الحيض والنفاس، فلايصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ؛ وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال. وكذا من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أوحاصلًا في بعضه، وكذا السكران والمُغمى‌ عليه. والأحوط لمن أفاق من السُّكر- مع سبق نيّة الصوم- الإتمام ثمّ القضاء، ولمن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام، وإلّا فالقضاء. ويصحّ من النائم لو سبقت منه النيّة وإن استوعب تمام النهار. وكذا لايصحّ من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.

ومن شرائط صحّته: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم؛ لإيجابه شدّته أو طول بُرئه أو شدّة ألمه؛ سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف، ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه؛ إذا كان له منشأ عقلائيّ يعتني به العقلاء، فلايصحّ معه الصوم، ويجوز بل يجب عليه الإفطار. ولايكفي الضعف وإن كان مُفرِطاً، نعم لو كان ممّا لايتحمّل عادة جاز الإفطار. ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال‌[2]، بل عدمها لايخلو من قوّة.

ومن شرائط الصحّة: أن لايكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فلايصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى‌. نعم استثني ثلاثة مواضع: أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل الهدي. الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو ثمانية


[1]- الأظهر عدم اعتبار الإيمان في الصحّة، واعتبار الإسلام إنّما يكون لتمشّي قصد القربة

[2]- لكنّ الأقوى الصحّة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست