responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 286

(مسألة 895): لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً، وكانت زوجته صائمة، لايجوز إكراهها على الجِماع، وإن فعل فالأحوط[1] أن يتحمّل عنها الكفّارة.

(مسألة 896): مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء: إمّا بإشباعهم، وإمّا بالتسليم إلى‌ كلّ واحد منهم مُدّاً من حِنطة، أو شعير، أو دقيق، أو أرُز، أو خبز، أو غير ذلك من أقسام الطعام، والأحوط مُدّان، ولايكفي في كفّارة واحدة- مع التمكّن من الستّين- إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات، أو إعطاؤه مُدّين أو أمداد، بل لابدّ من ستّين نَفساً. ولو كان للفقير عيال يجوز اعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مُدّاً؛ مع الوثوق‌[2] بأنّه يُطعمهم أو يُعطيهم. والمُدّ ربع الصاع، والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال.

(مسألة 897): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛ لصوم كانت أو لغيره. وفي جوازه عن الحيّ إشكال، والأحوط العدم، خصوصاً في الصوم.

(مسألة 898): يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً. ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه، وإن كان للعذر- كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري- لم يجب عليه استئنافه، بل يبني على‌ ما مضى‌. ومن العذر نسيان النيّة حتّى‌ فات وقتها؛ بأن تذكّر بعد الزوال.

(مسألة 899): لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان، يجب عليه التصدّق بما يطيق، ومع عدم التمكّن يستغفر اللَّه ولو مرّة. والأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن‌[3] بعد ذلك في الأخيرة.

(مسألة 900): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

الأوّل: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم، واستمرّ نومه إلى‌ طلوع‌


[1]- بل الأقوى

[2]- الوثوق بإطعامهم أو إعطائهم غير معتبر، فإنّ أخذه أخذ الصغار ولاية، وكما يجوز للآخذ لنفسه عدم صرفه في طعامه ببيعه وبهبته، فكذلك بالنسبة إلى الصغار

[3]- وإن كان عدم وجوبه لايخلو عن قوّة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست