responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 284

بالطيب، فإنّه تُحفة الصائم، لكن الأولى‌ ترك المِسك منه، بل يكره التطيّب به للصائم. كما أنّ الأولى‌ ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى‌ تصل إلى الحَلق.

(مسألة 888): لابأس باستنقاع الرجل في الماء، ويُكره للامرأة. كما أنّه يُكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد. ولابأس بمضغ الطعام للصبيّ، ولا زقّ الطائر، ولا ذوق المرق، ولا غيرها ممّا لايتعدّى‌ إلى‌ الحَلق، أو تعدّى‌ من غير قصد، أو مع القصد ولكن عن نسيان؛ ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا. نعم يكره الذوق للشي‌ء.

ولابأس بالسواك باليابس، بل هو مستحبّ. نعم لايبعد الكراهة بالرطب. كما أنّه يكره نزع الضّرس، بل مطلق ما فيه إدماء.

القول فيما يترتّب على الإفطار

(مسألة 889): الإتيان بالمفطرات المذكورة- كما أنّه موجب للقضاء- موجب للكفّارة- أيضاً- إذا كان مع العمد والاختيار- من غير كُره- على الأحوط في الكذب على اللَّه تعالى‌ ورسوله صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة عليهم السلام وفي الارتماس والحُقنة[1]، وعلى الأقوى‌ في البقيّة، بل في الكذب عليهم عليهم السلام- أيضاً- لايخلو من قوّة. نعم القي‌ء لايوجبها على الأقوى‌. ولا فرق بين العالم والجاهل المقصّر على الأحوط، وأمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم وجوبها عليه وإن كان أحوط.

(مسألة 890): كفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها؛ وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان.

والأحوط[2] الجمع بين الخصال إذا أفطر بشي‌ء محرّم، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجِماع المحرّم ونحو ذلك.

(مسألة 891): الأقوى‌ أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد- حتّى الجِماع- وإن اختلف جنس الموجب، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الجِماع.


[1]- وإن كان الأقوى عدم الكفّارة فيهما، كالقي‌ء

[2]- الأقوى

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست